أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعيين تاريخ الجريمة .
جاء في حيثيات الحكم أن من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ، ما دام استدلاله سائغاً.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن النيابة العامة قد باشرت سلطتها في تحريك الدعوى واستعمالها بعد تقديم الزوج المجني عليه لشكواه خلال الأجل المقرر في القانون - أي قبل سقوط حقه في الشكوى - وأن الدعوى الجنائية لم تسر عليها مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح ، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.