الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح ماذا يحدث في حالة الخطف والمواقعة الجنسية

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما عقوبة الخطف والمواقعة الجنسية.  

جاء في حيثيات الحكم أن الحكم الصادر في الجناية ... لسنة ٢٠٠٥ الجيزة قد أدان المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بحكم صار باتاً عن واقعة اختطاف المطعون ضدها الأولى ، ومواقعتها جنسياً دون رضاها مستغلين في ذلك طبيعة عملهم كأمناء شرطة – لدى وزارة الداخلية – بأن أوهموها باقتيادها لقسم الشرطة والكشف عن صحيفة حالتها الجنائية إن لم تستجب لهم فتمت جريمتهم تحت هذا التهديد، فإن وزارة الداخلية ( الطاعنة ) تكون مسئولة عن الأضرار التي أحدثها تابعيه سالفي البيان بعملهم غير المشروع، إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرت للمتهمين – المطعون ضدهم سالفي البيان – من استيقاف المطعون ضدها الأولى واقتيادها معهم تحت تهديد التوجه بها لقسم الشرطة والكشف عن صحيفة حالتها الجنائية لما وقع الحادث منهم وبالصورة التي وقع بها ، ولا يؤثر في قيام مسئولية الطاعن بصفته أن يكون المطعون ضدهم سالفي البيان قد قاموا بهذه الأفعال بباعث شخصي من قبلهم مادام عملهم الضار غير المشروع متصلاً بوظيفتهم بما يجعله واقعاً منهم بسبب هذه الوظيفة على ما سبق بيانه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالتعويض مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الشق من وجه النعي قائماً على غير أساس.