الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة بيع و تداول منتجات مقلدة بالقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصبحت جريمة التعدي على « حقوق الملكية الفكرية»، أحد أكبر الجرائم التي تتسبب في إهدار حقوق الكثيرين ، ففجأة يجد المؤلف نفسه قد تعرض للسطو، و يجد ما ابتكره منسوب إلى شخص آخر غيره يحصد التكريم والربح المادي، فبعد مسيرة كفاح وعمل طويلة يبذل فيها المبتكر أقصى جهده للخروج بعمل مبتكر ، نجد أشخاص أو جهات معينة، ممن انعدمت ضمائرهم يسطون بغير وجه حق على أعمال الغير، فى محاولة منهم للالتفاف حول الأعمال الأصيلة فيلما كان أم شعرا .

 

فى هذا الصدد ، كفل قانون حماية الملكية الفكرية حق التعويض ، حيث نصت المادة 10 من القانون على أن :" تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

 

ولا يعتبر اعتداءا على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:

 

1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.

3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.

5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.

6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

 

عقوبة المخالفين

 

و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20  ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

 

1 - كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

2 – كل  من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

 

3 - كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

 

و في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 40  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

 

 قانون تنظيم الصحافة

 

فى سياق متصل، فإن قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، أناط للمجلس حق وضع المعايير والقواعد اللازمة لحماية حق الملكية الفكرية للوسائل والقائمين على العمل ، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية أيضا تتضمن القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، ، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.