أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، أن مسألة الكد والسعاية من الأمور التي لا يشترط كتابتها عند كتب الكتاب وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، لافتاً إلى أن للمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم الكد والسعاية ثم نصيبها التركة.
حق الكد والسعاية
واستدل عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصربقوله تعالى: "فإن أمنا بعضكم بعضا، مبيناً أن للزوجة أن تسترد ما تعطيه لزوجها في أي وقت.
وأكد أن فتوى حق الكد والسعاية هي فتوى عمرية تعود إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسبقنا إليها المغاربة منذ فترة وبها أفتى المالكية.
وقال مبروك عطية: "إن الأصل الأصيل أن الرجل عليه الإنفاق في الزواج من طق طق لسلامو عليكو وإن كانت موظفة، وله عليها لو قابل أزمة تواسيه وحكم المواساة هنا سنة، ولها ذمة مستقلة وليس له الحق في ميراثها من أبيها أو شبكتها".
وشدد على أنه يحججها من باب العشرة والفضل وليس ملزما، مؤكداً أن الرضا بين الزوجين يسقط أي حقوق مادية بين الزوجين.
جرائم الثأر
وبين عطية أن غياب حكمة الإسلام في المشكلات الثأرية هي سبب ما يرتكب من جرائم، فما يؤخذ بالكلمة لا يؤخذ بالعصا.
وتابع خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: ليس لأحد قتل أشخاص ليس لهم ذنب بداعي القصاص أو الثأر، لافتاً إلى أن (س) قتل (ص) لا يحق لـ (أ) أو (ب) أن يأخذ بالثأر.
وقال: " إن الأصل الأصيل أن الله شرع القصاص لكن ليس تطبيقه بيد أحد سوى القضاء"، مشيراً إلى أنه رب ضارة نافعة حيث إن الأمر نتج عنه جمعية “صعيد بلا ثأر”.
من بيده أخذ القصاص
وأوضح مبروك عطية، أن السرقة وغيرها من الجرائم التي يطبق فيها الحدود وكلت للقاضي، وليس من حق بني آدم أن يقوم بالأمر من تلقاء نفسه الآن.
وشدد مبروك عطية على أن ارتكاب الثأر جريمة في الدين ومن يسامح يحفظ الله جميع من حوله، مطالباً من فقد قريبا له أن يستعين بالصبر والصلاة وألا يبادر بأخذ القصاص بيده وأن يوكل الأمر للقاضي والدولة.