قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء (العقوبات)، والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لـ"غموضها"، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" عن قرار المحكمة.
وكانت المادة 198 من قانون الجزاء، الذي يحمل الرقم 36 لسنة 1960 والمعدلة عام 2007، تنص على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقال المحامي علي العريان، وهو مقدم الطعن بحق المادة، إن "عدم الدستورية يعني إبطال المادة في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، وبالتالي لا يعود هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر المادة السارية منذ عام 2007 كأنها لم تكن".