يستهدف مشروع قانون العمل معالجة السلبيات التـي أسـفر عنهـا التطبيق العملـى لقـانون العمـل الحـالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه، والتـي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصـالح طرفي العمليـة الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
وافق مجلس الشيوخ، أمس الاثنين، نهائيا على مشروع قانون العمل، حيث انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل.
الحبس والغرامة
وتنص المادة (264) على أن: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة "1"، 214، فقرة "3") من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (265) من مشروع قانون العمل على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وطبقا لمشروع قانون العمل، تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
فيما تنص المادة (266) من مشروع قانون العمل على أن يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (267) من مشروع قانون العمل على أن يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
وطبقا لمشروع قانون العمل، يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.