الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شروط إجراء تعديلات جوهرية بالمنشآت السياحية والفندقية وفقا للقانون

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

حدد قانون المنشآت السياحية والذي وافق مجلس النواب عليه خلال جلسته العامه، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا عدد من الاجراءات التي تقوم بها المنشآت السياحية حال طلب اجراء تعديلات جوهرية، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة.
 

ونصت المادة (12)   على أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

فيما نصت المادة (13)   على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

وجاء قانون المنشآت الفندقية والسياحية بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

 ومن أهم الاهداف التي جاءت بالقانون ( زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة ، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص ، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة ، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة ).