أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا بشأن مجلس القضاء المؤقت يمنح رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.
ووفقا لوسائل إعلام تونسية، يعطي المرسوم الرئاسي التونسي الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء أي قاض يخالف مهامه بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضدّ القاضي المعني، ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل إقصاء شهر واحد من تاريخ تعهّد بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البتّ، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء، بحسب موقع إذاعة "موازييك" التونسية.
كما يحظر المرسوم الرئاسي، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على القضاة الإضراب عن العمل، ويلزم مجلس القضاء الأعلى المؤقت بتقديم اقتراحات لإصلاح القضاء.
ونص المرسوم على تشكيل مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" ومقّره تونس العاصمة.
وتضمّنت تركيبته قضاة مباشرون بصفاتهم وقضاة متقاعدون، وبحسب التركيبة الجديدة فقط، تمّ إلغاء عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء.
ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي والمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي.