أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني المنقولات الزوجية.
جاء في حيثيات الحكم أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج ، وكانت المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتى وردت بالفقرة الرابعة منها، وهى دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة ، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعى ، وكانت قواعد الاختصاص النوعى - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها ، بما يعيبه بمخالفة القانون.