قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقانون البنك المركزي.. ما موقف البنوك من استكمال نشاطها حال تعرضها للتعثر؟

البنك المركزي
البنك المركزي
×

يهدف قانون البنك المركزي، إلى تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما الأجنبية، كما وضع القانون عددا من الضوابط المنظمة للنشاط المصرفي للبنوك لا سيما في حالات تعرضها للتعثر.

ونصت المادة (153) علي انه للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :

-ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير ، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .

-إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .

-إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .

-نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .

-إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية .

-إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة .

-إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار .

-اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية .

-تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون .

-إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .

(ك)عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (٦٨) من هذا القانون ، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة ، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع .

وفي جميع الأحوال ، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .

ودون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى ، يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبياً باعتبار البنك متعثراً وببدء تسوية أوضاعه ، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاریخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به ، بحسب الأحوال ، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى ، ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا بجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به ، بحسب الأحوال .

يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثراً ما يأتي :

-انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي ، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته .

-وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب .

-وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي .

-وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثراً .

ويجوز للبنك المركزي ، مباشرة أو بناءً على طلب من المفوض ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :

-جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوماً ، فيما عدا ودائع العملاء ، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلی تلك النظم أو المشاركين فيها .

وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها ، وذلك طبقاً للضوابط الآتية :

-أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

-ألا تزيد فترة الإيقاف على يومی عمل .

-عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ ، تقل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة ، وذلك في حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة .

-يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (۲) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزى للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها .

ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدی أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعنى في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد .

ويلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .

ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثراً ، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه ، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها ، وحساب الخسائر المتوقعة .