كشف مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، أبرزها: الحرمان من كافة أشكال الدعم التي تمنحه الدولة للمواطن مثل التموين وغيره من الدعم التي توفره وزارة الإسكان وغير ذلك من كافة أشكال الدعم فضلا عن اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والتي توجب الحرمان من الوظيفة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قال مصدر مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة مستعدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فور اثبات جريمة التعدي على الأراضي الزراعية على أي مستفيد من منظومة الدعم السلعي أو الخبز حيث سيتم حذف البطاقة التموينية من قاعدة البيانات بالتعاون مع الرقاية الإدارية ووزارة الإنتاج الحربي.
ولفت المصدر في تصريحات ل صدى البلد أن وزارة التموين جهة تنفيذ لقرارات الحكومة بشأن توصيل الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة الدعم وحق المواطن في الحصول على حقه وكذلك منع الهدر والحفاظ على حق الدولة ضد المتلاعبين.
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، وتابع:" الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف.
وأضاف سعد، خلال تصريحات تليفزيونية ، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات.
وأوضح سعد، أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.