قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فصل الضريبة وتخفيض قيمتها وإلغاء تسلسل الملكية..إجراءات جديدة للتسجيل في الشهر العقاري

تسجيلات الشهر العقاري
تسجيلات الشهر العقاري
×

أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، على مدار الأيام القليلة الماضية ، جدلا واسعا بين ملايين المواطنين فى الشارع المصري، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزمشركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول أمس الثلاثاء ، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

أسباب تعديل القانون

تأتي التعديلات الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية، من على كاهل المواطنين ، مع وضع حلول لها ، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي ، ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

و أفاد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الشهر العقاري، أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

تعديلات قانون الشهر العقاري

قدم القانون حزمة متكاملة من التيسيرات، و التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، والتى جاءت كالآتي:

1-فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

2-الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

3-إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

4-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

5-وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

6-وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

7-عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

8-ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى .

4شرائح لتحصيل التصرفات العقارية قبل مايو 2013

فى سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أمس الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

وشهدت اللجنة تقدم ممثل الحكومة بتعديل علي المادة 42 التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.

و نص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:

باستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة علي التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19 مايو 2013 ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية :

1-الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

2-الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

3-الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

4-الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون يخاطب البائع أو المتصرف، مشيرا إلى أن البائع هو من سيقوم بتسديد الضريبة وليس المشتري .

التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على المباع بعد 19 مايو 2013

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددتتسلسل الملكية في العقد .

ونتيجة لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، فإنه وفقًا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وتمت إحالته لمجلس النواب فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ، اعتبارًا من 19 مايو2013 ، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه.

وتعد ضريبة التصرفات العقارية، جزءً من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حالة تصرفه في عقار وتسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار.