قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى وعقوبته في الإسلام.. اعرف رأي العلماء

حكم تعدد الزوجات
حكم تعدد الزوجات
×

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن إباحة تعدد الزوجات موجود ولكن مشروط بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

وأضاف مفتي الجمهورية في فتوى له أن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

وتابع مفتي الجمهورية أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.

وذكر مفتي الجمهورية أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.

ومن جهته أكد الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات من المسائل المحسوم بإباحتها شرعاً لما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وما ثبت بتعدد زوجات النبي وصحابته من بعده، مشيراً إلى أن النبي وإن كان في مسألة تعدده خصوصية لكن هناك جمع الصحابة قد ثبت أمر التعدد فيهم.

ولفت مرزوق في تصريح خاص لـ صدى البلد، إلى أن مسألة التعدد مقبولة ومحسومة عقلاً ونقلاً فقد ثبت عن النبي في مسألة تكاثر أعداد النساء وقلة أعداد الرجال:" إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد"، كذلك أن يكون الرجل في حاجة لزوجة ترعاه ويحتفظ بالأولى مع كبر سنها وغير ذلك من الأسباب التي شرع الله بها التعدد، مستطرداً لكن يقدم على هذا الزواج إذا ضمن من نفسه العدل لقوله تعالى:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وهو العدل في المأكل والمسكن والمبيت لا القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:" فلا تأخذني فيما تملك".


وبين أن القائلين بحرمة التعدد يجهلون أحكام النزول ويصدرون إلى الناس جهلهم، فمن يذهب إلى ذلك القول يتهم النبي وصحابته بالظلم لأن النبي وصحابته كان لهم أكثر من زوجة، ولم يطالبهم النبي بتطليق ما زاد عن واحدة، مؤكدا أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد علمها بالزواج الثاني أو حتى تأكدها من تحققه حتى تتعرض لظلم بين، فإن لم تتعرض فليس هناك ضرر يستوجب الطلاق ولها أن تطلب الخلع، فالزواج المتعدد حق لمن وجد في نفسه الطاقة الجسدية والمالية وغيرها من الأمور التي تمكنه من الزواج.

وأرجع العميد السابق لأصول الدين رفض النبي لزواج الإمام علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل، بأن المسألة خصيصة لفاطمة بنت رسول الله دون غيرها من النساء ولا يستند لها في رفض أو تحريم المباح.

حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى


حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت سائلة:" ما حكم الدين فيمن يتزوج بثانية ويفضلها على زوجته الأولى وعياله، ولا ينفق عليهم.


وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ذلك الزوج آثم ومرتكب لأعظم الإثم، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول"، وفي رواية "من يقود".

ولفت عبد الشكور إلى أن النبي قال:"كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته"، فكما أن لديه رغبة أن يتزوج ويسعد عليه واجبات في أن ينفق على أبنائه وزوجته الأولى ويوفر لهم الحياة الكريمة الواجبة عليه، فإن لم يكن قادراً على النفقة لما استحق أن يمارس حقه في الزواج فكل حق يقابله واجب.

عقوبة عدم العدل بين الزوجات

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تعدد الزوجات في الإسلام له شروط وضوابط يجب توافرها ومنها العدل بين الزوجتين.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشَرط له شروطًا إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» [النساء:3].


وتابع: وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وفي رواية: «... وشقه ساقط».