أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم أول درجة الذي انتصر لكميائية لديها من التأهيل العلمي ما يكفي لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، وأوقفت المحكمة وألغت قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين والترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية في التخصص الذي يتناسب مع مؤهلها، ورفضت المحكمة طعن جهة الإدراة وحملتها المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ،نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضدها حاصلة علي بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء من كلية العلوم جامعة المنصورة عام 2003 ، وكذا دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا من ذات الكلية بجامعة المنوفية عام 2010 ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين من غير الأطباء والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي، غير أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل المذكور بوزارة الصحة ، و إذ استوفت المطعون ضدها المؤهلات العلمية و الشروط اللازمة لقيدها بالسجل المذكور باعتبار أن مادة الميكروبيولوجيا أحد فروع الكيمياء و التي تندرج ضمن الشهادات التي تؤهل للقيد في السجل .
ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن قيدها بالسجل و الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهلها العلمي ، مع مراعاة حظر إبداء أية مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات ، إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية ، مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .