انتقد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تصريحات الفنانة علا رامي خلال استضافتها في أحد البرامج، “بأنها لا تفكر فى الزواج مرة ثانية لأنها تحب الحرية وألا يتحكم فيها أحد”.
وقال “عطية”، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لو أنا في سن الفنانة أو أصغر منها او أكبر، أو أي انسان تقبل منه النصيحة، فأنا أريد أن أصحح لها معلومة وليس شرطًا أنّ تقتنع علا رامي، ولكن رسالتي لأي بنت تكون تلك الفكرة مسيطرة عليها، يعني لو الراجل يبقى قاعد الساعة 3 الفجر ويلاقي زوجته بتتجهز وخارجة وميسألهاش رايحة فين ده مش صح”.
وأشار الى أن هناك فرقا بين التحكم والاهتمام، وإذا كانت هذه الأمور في ذهنك تحكم، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى راع مسؤول عن رعيته، منوها بان ألف باء في المسؤولية على الراعي هو سؤال الزوجة أو الابنة أو الابن، والعكس من حق المرأة أن تسأل زوجها، فمن الممكن ان تكون هذه الطريقة أحيانا يظهر فيها التحكم، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح للشباب، حيث أنّ الاهتمام له أسلوبه، وهناك فرق في طريقة الأداء وغيرها.
ووجه الدكتور مبروك عطية التحية للفنانة علا رامي، لأنها اعتبرت هذا الاهتمام تحكم فقررت عدم الزواج، وهذا قرارها، "تعذبي نفسك ليه ياختي، وتجيبي حد يحبس حريتك ليه، بناقصه، قائلاً: “الفنانة لم تظلم أحدا، وقد تكون ظلمت نفسها، مؤكدًا أن هذه الرسالة ليست لعلا رامي، ولكن هناك من يظلم نفسه، فقد يكون متخذ قرار عدم الزواج ظالما لنفسه، وما نحاول فعله هو ازالة هذه الأفكار من الرأس وتوضيح الفرق بين التحكم والاهتمام”.
وتابع: "لو هنمشيها تحكم، يبقى ملعون أبو الزواج"، واصفًا هذا القول بأنه هذه خيبة أمل، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء "وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا".
حكم اخذ الزوج جزء من راتب زوجته إذا سمح لها بالعمل ؟
هكذا ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، لتجيب قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، و لا يحق للزوج أن يجبرها على أخذ راتبها.
ونوهت بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذا تم عليه الإتفاق أو عليها الاحتباس في منزل الزوجية لحقه.
واستشهدت بقول الله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» النساء/34.
وأكدت أنه لا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متي كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافي المنع، إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة.
وأوضحت أن الإذن الصريح يتمثل في أن يعلم الزوج زوجته به، والإذن الضمني أن تعمل دون اعتراض منه أو يتزوجها عالما بعملها، وكما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة من الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزام عليها في هذا العمل ألزمت به نفسها قبل الزواج فإن الزوج لا يملك حينئذ منعها منه.
وأضافت: "وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت أجرتنفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت، لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها من الرضاع حتىتنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق علىنكاح الزوج مع علمه بذلك، وهذا المعنىهو الذي أخذ به القانون عندما قيد هذا الحق للزوج وجعل من إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنا ملزما للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تعد ناشزا ولا تسقط نفقتها، لأنه رضي بهذه الصورة من الاحتباس وأسقط حقه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيا لمصلحة أسرتها أو مشوبا بإساءة استعمال هذا الحق".
واستطردت: "من المقرر شرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وقد روي أن النبي صلىالله عليه وآله وسلم قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقا ماليا لأحدهما علىالآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته وفوق ما قد يلزمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخري. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تماما".
حكم أخذ الزوج من مال زوجته والتحكم فيه
هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء: إن عقد الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية بين الزوجين، بل تبقىالذمة الماليةمستقلة عن الآخر.
ذكرت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه".
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، ردًا على سؤال: هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها ؟ أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، منوهةً بأنه يجب على الزوجالوفاء بما عليه من المهروالنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.