قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير /مارس 2022.
وأعلنت اللجنة، أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ، حيث تأتي توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم وحدوث تذبذب شديد في الأسعار العالمية ، نتيجة لما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية عانت منها اقتصاديات دول العالم أجمع .
زيادة أسعار البنزين
ورفعت وزارة البترول أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وجاءت الأسعار وفقا للآتي:
7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .
عقوبة التلاعب في أسعار البنزين
فى سياق متصل، حدد قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، علاوة على وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار و مستفيدي الدعم بشكل عام، ضمانا لتحقيق الإستقرار التمويني، والتصدي لأشكال التلاعب في السلع الأساسية من زيادة أسعار أو حجب وإحتكار.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2-اخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو البيع .
3-خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها،أو اشترى لغير استعماله الشخصىمنتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
4- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
5-نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
6-أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد.