حكم أخذ القرض لتمويل مشروع.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول:" ما حكم أخذ قرض لتمويل مشروع؟ وهل يعد الأمر حلالاً أم حراما؟
حكم أخذ القرض لتمويل مشروع
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا القرض يسمى تمويل وهو لرفع المستوى المالي من خلال الأخذ من البنك، مؤكداً أن هذه العلاقة والمعاملة مع البنك جائزة وليست محرمة.
هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟
سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية، حيث قال: “لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد، ثانيًا الدَّيْن مِلْكٌ لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نامٍ”.
وأضاف: وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين : الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض . وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه. وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .
وأكمل: قرض غير مَرْجُوِّ السداد، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا. وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين .
واختتم الدكتور مجدي عاشور : أن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .
حكم تأخير إخراج الزكاة؟
وقال مجمع البحوث الإسلامية في بيانه حكم تأخير إخراج الزكاة، إن أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للحنفيَّة ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ. واستدلوا على هذا بقَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ. فالأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148]؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، و استدلوا أيضاً بقَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].
وتابع: الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.
واستدل الفقهاء من السُّنَّة بما جاء عن عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه.