قانونيون : تغيير اقوال الشهود لن يؤثر على قضية مبارك
يرى أساتذة وفقهاء القانون أن ما حدث خلال جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك الاثنين، من قيام شهود الاثبات الاربعة من تغيير أقوالهم لن يؤثر على سير القضية لأن القانون اعطى للمحكمة سلطة تقديرية في تكوين عقيدتها مع إمكانية رفض الأخذ بشهادة الشهود أمام المحكمة أو النيابة أو الشرطة والارتكاز إلى دلائل أخرى.
وقال فقهاء القانون أن الجلسات القادمة قد تشهد مفاجآت من العيار الثقيل وأدلة أخرى قد تقلب الطاولة رأسا على عقب.
وأكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ان عدول شهود الاثبات عن شهاداتهم فى قضية محاكمة مبارك لن يؤثر على سير القضية لان الامر كله متروك للمحكمة فقد تأخذ بشهادة الشهود التي أدلت بها مسبقا أمام الشرطة وإذا تبين عدم جديتها أو وجود تلاعب بها فقد تأخذ بأقوالهم أمام النيابة بصفتها جهة موثقة وتراعى فيها الجدية والموضوعية وقد تتغاضى المحكمة عن شهادة الشهود امامها وتستند الى دليل اخر
وأشار الخضيري إلى انه لا داعي للانزعاج من جانب أسر الشهداء والثوار حول سير القضية لان ذلك يحدث في اغلب القضايا ، مشيرا إلى انه ليس هناك مايسمى قضية شهود بل قضية ادلة ، فالمحكمة قد تستند فى حكمها إلى دليل غير ظاهر للمحامين
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق ، انه مازال الوقت مبكرا لاصداراحكام مسبقة فى هذه القضية فقد تحدث مفاجات جديدة تقلب الطاولة ، مضيفا "من المستحيل أن يقوم الجنود باستخدام السلاح اوالقيام بتسليحهم دون تلقى اوامر من قادتهم".
وحول الشاهد الاول الصادر ضده حكم بالحبس سنتين لاتلاف اسطوانة تتعلق بالتسجيلات اللاسلكية بين المسئولين السابقين لوزارة الداخلية خلال أحداث ثورة 25 يناير ، نصح الخضيرى المحامين المدعين بالحق المدني بتجريح شهادته ، "بمعنى التشكيك فيها باعتبار انه شخص ليس نظيفا وبالتالى يكون لدى المحكمة الحق فى استبعاد شهادته".
وحول الاحداث التى شهدتها جلسة المحكمة من اعتداءات ، أشار الخضيرى إلى أن هناك ضغوطاً واستفزازات تعرض لها اسر الشهداء والمحامون المدعون بالحق المدنى وذلك بعد رفع احد المؤيدين صورة مبارك فى القاعة والهتاف ببراءته وهى شعارات استفزت جميع من فى القاعة واحدثت الاشتبكات التى شهدتها جلسة امس
ومن جانبه أوضح أستاذ القانون الجنائي بهاء أبو شقة انه وفقا لنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية فان المحكمة لها السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها ، ولكي يتحقق ذلك فإنه يحق للمحكمة التحقيق في أدلة الدعوى تحقيقا كاملا او جزئيا وفقا لما تراه من أجل الوصول للحقيقة المجردة، التي تمكنها من تكوين عقيدة سليمة عن ظروف القضية وأدلتها .وأضاف أبوشقة انه وفقا للقضاء المستقر لمحكمة النقض فان المحكمة لا تتقيد باقوال شهود الاثبات في اي مرحلة من مراحل التحقيق سواء في محاضر الضبط او في اقوالهم بتحقيقات النيابة العامة أو في شهادتهم أمام المحكمة.
وتابع: للمحكمة الحق في أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من هذه المراحل، دون أن تكون ملزمة في أبداء الاسباب التي من اجلها طرحت اقوال الشهود في مرحلة سابقة او لاحقة.
وأكد ابوشقة أن تلك المادة من قانون الإجراءات الجنائية أعطت للمحكمة السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها سواء في تقديرها لأدلة الثبوت أو في تقديرها للعقوبة .
ومن جهته ، أوضح المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بأنه في حالة قيام شهود الإثبات بتغيير شهادتهم أمام المحكمة بخلاف الشهادة التي أدلوا بها في النيابة ..فانه يجب على رئيس المحكمة اولا مواجهتهم بتلك الشهادة المختلفة ، وسؤالهم عن سبب تغييرها في تحقيقات النيابة العامة ، وفي تلك الحالة لابد لرئيس المحكمة ان يعتمد على ادلة ثبوت اخرى اثناء قيامه باصدار الحكم في القضية.
وحول شهادة شاهد الإثبات الأولى للعميد حسين سعيد التي وصفها دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالشهادة المجروحة أو المشكوك فيها لصدور حكم بحبس الشاهد عامين لاتهامه بإتلاف الاسطوانة المسجل عليه بعض محادثات العادلي مع المتهم احمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق ، أكد المستشار عاصم عبد الحميد نصر بانه يمكن لرئيس المحكمة الاخذ بشهادة ذلك الشاهد ما دام لا تتعلق بالجريمة التي عوقب عليها بالحبس ويمكن له ايضا عدم الاخذ باقوال الشهود الاربعة تماما لانهم اصبحوا شهود غير موثوق في أقوالهم.
وأضاف بأنه لا يجوز معاقبة أي شاهد إثبات بتهمة تغيير أقواله بين تحقيقات النيابة والمحكمة لأنه يمكن أن يجد العديد من المبررات حول تغيير أقواله ، وان هناك حالة واحدة فقط يتم فيها معاقبة شاهد الاثبات بتهمة الشهادة الزور في حالة قيامه بالادلاء بشهادتين مختلفتين في التحقيق التي تجريه المحكمة في قضية واحدة. ومن ناحية أخرى ، قال المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض أن تحول شهود الإثبات فى أى قضية إلى شهود نفي ، كما حدث فى قضية مبارك والعادلى يعتبر ضربة قاسمه للقضية لان شهود الاثبات هم دليل كامل وقال الى ان ذلك لايمنع القول بان اخذ القاضى بشهادة الشهود فى النيابة واستبعادها امام المحكمة لايعتبر سببا لنقض الحكم لان القانون يعطي القاضي هذه الحق.