يختص قانون الجمارك الجديد، بوضع آلية تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والممولين فيما يخص سداد الضريبة الجمركية المحددة على البضائع، ومن ناحية أخرى حدد القانون عددا من الصلاحيات لمصلحة الجمارك التي تسمح لها بالتصرف في البضائع وذلك بالبيع حيث لم يغفل المشرع المصري تحديد الحالات التي تسمح لها بهذا الأمر.
ومنحت المادة (66) الحق للمصلحة في بيع ما يأتي :
- البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .
- البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .
- البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا .
- الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (٣٨) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
وللمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال ، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط . ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة .
فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة ، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة (٦٩) من هذا القانون .
تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية ، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية،وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة .
ووفقا للمادة (69)توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :
- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .
- الضريبة الجمركية .
- الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .
- مقابل التخزين .
- أجرة النقل (النولون) ..
ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع . وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة .
وإذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (٢ ، ٣) من المـادة (٦٦) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .
ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفــع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية .
وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .
كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المـادة .