يختص قانون التجارة البحرية، بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وفي هذا الصدد لم يغفل المشرع المصري تحديد شروط وضوابط تنظم عمليةالتعويض للطرف المتضرر من الخسارات البحرية سواء المؤمن له أو المؤمن عليه.
ونصت المادة (317)على أن الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن. فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحري.
وتكون الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة، و تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة.
ويفترض أن الخسارة خاصة، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك، ويتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التي أنفقت.
ولا تقبل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التي تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي قرر انفاقها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفريق أسعار البضائع فلا تقبل في الخسارات المشتركة.
وتعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن في الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ، كما تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلا من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التي تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لأحكام المادة ٢١٦ من هذا القانون في الخسارة المشتركة إذا انقذت أما إذا ألقيت في البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.
لا يقبل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة إذا انقذت.
وتعتبر البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية، ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.
كذلك أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارات المشتركة إذا أنقذت، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية.
تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة ومجموعة دائنة.
وتسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية الآتية:
- تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا اليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها.
- تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
- تسهم البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ، وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور.
وتقبل فى المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدره على الوجه الآتى:
- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أنفقت فعلا في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة، وفى حالة هلاك السفينة هلاكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل في الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق البضائع فى ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفه وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهى سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
وإذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الأصول المطلوبة منه للإسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التي تنفق للحصول على هذه الأموال تقبل في الخسارات المشتركة.
كما أنه إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين - قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن في الخسارات المشتركة، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائباً عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ وتوزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن في الرحلة البحرية.