الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

عبد المعطي احمد
عبد المعطي احمد

تنص المادة (67) من الدستور المصرى على أن(حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة. هذا ما تنص عليه المادة(67)من الدستور.

والإبداع الفنى غذاء للروح ومرآة للأجيال القادمة ، وبه ترتقى الأمم وتتقدم،وأيا كان شكل العمل سواء كان مرسوما او مكتوبا او مذاعا، يهدف الى الارتقاء بالذوق العام ،والقاء الضوء على ما يعلى من قيم المجتمع، وكذلك ينتقد النماذج السيئة عند تسليط الضوء عليها، لأن تسليط الضوء والكشف عن أية علة فى المجتمع او نماذج سيئة يكون من خلال نظرة انتقادية وليس وجهة نظر محايدة تقف بين الخير والشر موقفا وسطا، بل يجب ان ينتصر الفن للخير، ولقيم الجمال المعنوية والمادية فى الاشياء، ويعمل على التقريب بين المشاهد وبين هذه القيم الاخلاقية التى تعارف الناس عليها فى المجتمع ودعت اليها الكتب السماوية والأنبياء.

وأى عمل فنى يرتبط بالبيئة التى خرج منها هذا الابداع ويتم تلقيه ومشاهدته ونقده فيها، يجب ان لا يكون غريبا عنها أو معول هدم للارض التى أنبتته وأعطت له ملكات الابداع، والتى شكلت موهبة الفنان.

فإذا خرج العمل عن هذا فأين يكون الابداع؟ وإذا كان العمل يدعو الى قيم هدامة وغريبة عن المجتمع فلا يكون ابداعا، بل انتكاسا وضعفا واضمحلالا ويستدعى الوقف فى مواجهته تجنبا لإفساد الذوق العام، وحفاظا على عقلية الشباب الذين يجنحون الى التقليد، خاصة وأن الامر مجرم – كما يقول الدكتور فرج محمد على المحامى بالنقض والإدارية العليا طبقا لنصوص قانون جرائم المعلوماتية رقم175لسنة2018 حيث نص فى المادة25 (الفصل الثالث) تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع" على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة).

وقضت المحكمة الادارية العليا ( أن المشرع المصرى – بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وضع مصر على خريطة العالم الرقمي وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابي للمجرم المعلوماتي وليس رقابيا فهو احترازي لا اختراقي، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكتروني أيا كانت وسائله سواء (فيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومي للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسيء إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لآثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والآداب به) ،(حكم الادارية العليا الدائرة الرابعة فى ديسمبر2019).

ويكون من واجب النقابات المهنية والمثقفين التصدى لتلك المحاولات, بل ويجب اصدار تشريع يحارب المثلية الجنسية التى يتم الدعوة اليها حفاظا على قيم وعراقة هذا البلد الاصيل.

  • يؤكد الواقع أن كورونا وسلالاتها المتحورة لاتدع مناسبة إلا وتشارك فيها أو واجبا إلا وتؤديه بغير تقاعس أو تهاون، وأرجو أن تدرك كورونا ومتحوراتها أنها غير مرغوب فيها, وغير مرحب بها فى أى بقعة من بقاع العالم, وحسبها ما سببت للعنصر البشرى من كوارث أدمت القلوب ستظل عالقة بالأذهان لفترة طويلة.
  • لماذا لاتستغل وزارتا الشباب والتربية والتعليم أجازة نصف السنة فى تنظيم رحلات لطلبة المدارس لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة,وطريق الكباش بلأقصر,ومدينة العلمين الجديدة,وغيرها ليروا مستقبلهم على الطبيعة؟
  • علمتنى الحياة أن الاستمرار فى العتاب تعب,وأن التجاهل أفضل كثيرا من نقاش لن يثمر عن شىء.