حكم إعادة غسل اليدين مع الذراع في الوضوء ، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال في هذا الشأن، من شخص يسأل ويقول "في الوضوء هل يجب إعادة غسل اليدين مع الذراع ؟
حكم إعادة غسل اليدين مع الذراع في الوضوء
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن البعض يقع في هذا الخطأ أثناء الوضوء ولا يغسل اليدين مع الذراعين في الوضوء.
وشرح أمين الفتوى، الطريقة الصحيحة للوضوء، منوها أن غسل الكفين سنة في الوضوء فالبعض أثناء الوضوء يظن أنه غسل يديه في بداية الوضوء، وعند غسل الذراعين يبدأ من فوق الكفين ويتركهما ويظن أنه غسلهما في أول الوضوء.
وذكر أمين الفتوى، أن المتوضئ لما غسل اليدين في أول الوضوء هو فعل سنة، أما عند غسل الذراعين فهنا الفرض ويجب في الفرض أن يغسل الذراع بأكلمه من أطراف الأصابع حتى المرفقين فهذا هو ركن الوضوء، ويتم إدارة الماء على الذراع كله.
فرائض الوضوء
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء له فرائض وله سنن، فالفرائض ستة أركان، ومبطلاته ستة.
وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن الفرائض هي: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، وهذا على مذهب الشافعية.
وذكر أن الكسل في الوضوء، يتم الاستعانة عليه بالاجتهاد في الوضوء.. فالوضوء يكفر الذنوب ويرفع الله به الدرجات.
وأشار إلى أن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من مكفرات الذنوب.
نواقض الوضوء
قال العلماء إن الأكل والشرب ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل، وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في 8 أمور، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.
وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء.
وقال الجندي، لـ «صدى البلد»، إن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.
وأضاف الدكتور محمد الشحات الجندي، أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
وتابع الجندي، أما الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
وألمح الدكتور محمد الشحات الجندي، إلى أن الأمر الخامس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].