صدق الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، على القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة
تضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تضمنت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة:
- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج.
- المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر.
- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
- خدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
- خدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة.
- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة).
- الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها.
- الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
- مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها.
- أجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية.
- حضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
- النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
- الأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.
- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية، بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها، ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة 14% فقط، مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.
- الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.