الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الشيوخ ينتهي من إقرار 245 مادة من مشروع قانون العمل..وإنشاء "محكمـة عماليـة" بالمحاكم الابتدائية والاستئناف للنظـر في منازعات العاملين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

- إجازة الإضراب السلمي وفقا للضوابط 
- حظرالإضراب  في المنشآت الإستراتيجية والحيوية حفاظا علي الأمن القومي ومصالح المواطنين
- تنظم عملية الوساطة من خلال وضع شروط عامة لمن يقيد بقائمة الوسطاء


إنتهى مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة،بالموافقة على 245 مادة من أصل 267 مادة هو عدد مواد مشروع قانون العمل .

كان المجلس قد ناقش خلال الجلسات السابقة 152 مادة وخلال جلسة أمس استكمل مناقشة عددا من المواد حتي المادة 245 ، حيث يتكون مشروع القانون من 267 مادة. 

ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التـي أسـفر عنهـا التطبيق العملـى لقـانون العمـل الحـالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه ، والتـي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصـالح طرفي العمليـة الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

وقد وافق المجلس علي المواد من 153 إلي 164 والمتعلقة بالمحاكم العمالية المتخصصة والتي تضمنت أن تنشأ بـدائرة اختصاص كل محكمـة ابتدائية ، محكمـة تسمى ( المحكمـة العماليـة ) ، كمـا تنشأ في دائـرة كـل محكمـة مـن مـحـاكم الاستئناف دوائـر استئنافية متخصصة ، لنظـر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية . وتختص المحكمـة العماليـة بـالنظر في المنازعات الناشئة عـن تطبيـق أحكـام القـوانين واللوائح المنظمـة لعلاقات العمـل كـافـة ، حيـث توسـع الـنص في اختصاص المحاكم العماليـة وأعطـى لهـا الـحـق فـي الفصـل فـي كـافـة المنازعـات التـي تخـص العامـل سـواء في علاقتـه برب العمـل أو عملـه النقابي أو مـا يستحقه مـن حقـوق تأمينيـة لـه ولأسرته ، معالجـاً بـذلك القصـور الذي نشأ عـن وجـود فراغاً تشريعي فيمـا يخـص الاختصـاص بنظـر حقـوق العمـال سواء فيما يخص حقوقهم التأمينية أو فيما يتعلق بمنظماتهم النقابية .

كما وافق المجلس علي المادتين 165 و166 والتي تتعلق بعلاقات العمل الجماعية (الحوار المجتمعي) واللتان تضمنا أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى " المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي" ، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة ، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

ووافق المجلس علي المواد من 167 إلي 171 ( المفاوضة الجماعية ) وتناول هذا الفصل المفاوضة الجماعية وحدد أهدافها ، ومستوياتها حسب أهميتها لطرفيها.

ووافق أيضا علي المواد من 172 إلي 185 ( اتفاقية العمل الجماعية ) وتناول هـذا الفصـل أحكـام اتفاقيـات العمـل الجماعيـة فعرفهـا وحـدد الأحكـام المنظمـة لهـا وشروطها ، و دور الجهة الإدارية حيالها وأكد على العديد من أحكام الاتفاقية الجماعية . 

كما وافق المجلس علي المواد من 186 إلي 203 ( منازعات العمل الجماعية ) والتي تضمنت أولا : التوفيق : إذا مضـت مـدة غايتهـا شـهـر مـن تـاريـخ بـدء المفاوضـة دون الوصـول إلى اتفـاق جـاز لأحـد الطرفين اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق . 

ثانياً : مركز الوساطة والتحكيم : أعـاد مشـرع القانون استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة ويتماشى مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية، ومنح مركـز الوساطة والتحكيم الشخصية الاعتبارية المستقلة على أن ينشـأ بـالوزارة المختصة ويتكون المركـز مـن قسمين ( قسم الوساطة ، وقسم التحكيم ) ويكـون لـه رئيس تنفيذي . 

ونظم عملية الوساطة من خلال وضع شروط عامة لمن يقيد بقائمة الوسطاء . وأتاح مشروع القانون لطرفي النزاع اختيار أحـد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعـد غايتـه سبعة أيـام مـن تـاريخ تقديم طلب الوساطة ، فإذا انقضت هذه المدة ولـم يتفـق الطرفان على اختيار الوسيط يتولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام . 

وتناول مشروع القانون تنظيم عملية التحكيم مـن خـلال وضـع شـروط لابـد مـن توافرهـا في من يقيد بقائمة المحكمين . 

ويتعين على المحكـم أو المحكمين عنـد الفصـل فـي النـزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمـول بـهـا داخـل الدولة ، والاتفاقيات الدوليـة المصـدق عليهـا ، ومبـادئ القـانون الطبيعي ، والعـرف والعدالة الاجتماعية ، وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعيـة السـائدة في منطقة المنشأة ، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين . 

كما يتعين على المحكـم ، أو المحكمين الفصـل فـي النـزاع المعـروض خـلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع . 

ويعتبـر حـكـم التحكيم نهائيا ، ويكـون قابلا للتنفيـذ بعد وضع الصيغة التنفيذيـة عليـه مـن المحكمة العمالية المختصة . 

ووافق المجلس علي المواد من 204 إلي 214 ( الإضراب والإغلاق ) وتناول هذا الفصل أحكام الإضراب السلمي والإغلاق حيث وضع تعريفاً دقيقاً للإضراب.

ومنح مشروع القانون للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وألزم إخطـار كـل مـن صـاحب العمل والجهـة الإدارية المختصـة قبـل التـاريخ المحـدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول . وحظر المشروع الإضراب في المنشآت الإستراتيجية والحيوية التي يترتب على توقـف العمل فيها إخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية للمواطنين وتؤثر عليهم . 

وحدد المشروع الإبقاء على حـق صـاحب العمل لضرورات اقتصادية في الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها .

وأجـاز مشروع القانون لصاحب العمل بدلاً من اللجوء لإجراء الغلـق أن يعـدل مـن شروط العمل بصفة مؤقتة وحتى تستعيد المنشأة توازنها الاقتصادي .