الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وجدت مبلغا بسيطا من المال فهل يجب التصدق به أم يجوز أخذه؟

وجدت مبلغا بسيطا
وجدت مبلغا بسيطا من المال فهل يجب التصدق به أم يجوز أخذه؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مضمونه: “وجدت 70 جنيها فهل أتصدق بهم ويعود الثواب على صاحبهم أم يجوز أخذهم؟”.

 

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال : إن الـ 70 جنيها إنما هى لقطة محقرة، والفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة الكبيرة.

 

وأوضح عبد السميع خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن اللقطة المحقرة يضبطها الفقهاء بأنها هى التى لا يعود إليها من افتقدها، بمعنى "أنا اكتشفت أنى ضاع منى 20 جنيها لن أذهب لأدور عليها". 

 

وأضاف أمين الفتوى: "وطبعا هذا يختلف من مكان لآخر، لو كان المكان اللى أنا فيه ريفي فالـ20 جنيها ممكن الناس تدور عليها، لكن المكان اللى أنا فيه لو كان مكانا حضريا يعنى في مدينة ومستوى العيشة فيه مرتفع مثلا يبقى الناس مش هترجع تدور على الـ20 جنيها".

وأشار أمين الفتوى إلى أن اللقطة المحقرة يتمولها الإنسان ولا يسأل عنها، فإن ظهر صاحبها فينبغي أن يردها إليه.

 

وتابع أمين الفتوى أما اللقطة المعظمة كشخص وجد مبلغا كبيرا فهنا لا يجوز له ان يتموله، ولابد أن يحتفظ به ويعرف وصفه ويعرفه سنة وبعد ذلك لو لم يظهر صاحبه فهو بالخيار إما أن يتموله وإن ظهر صاحبه يعطيه له، أو يتصدق به على نيه صاحبه، ولو ظهر أخبره فإن قبل فالحمدلله وإن لم يقبل يعطيه المبلغ والصدقة تكون عنه هو. 

 

هل يجوز التصرف في اللقطة

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول : ما حكم اللقطة؟ وهل يتصدق من وجدها بثمنها ثوابًا لصاحبها إذا لم يجده؟، قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمر إذا عرف صاحبها ترد إليه حاجته، وإذا لم يعلم حتى الآن فللسائلة إما أن تستعملها ولا شيء عليها في ذلك أو أن تتصدق بثمنها.

 

هل يجوز التصرف في اللقطة

كما ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" ما حكم من يجد مبلغا مالياً ولم يجد صاحبه؟

ورد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا : إن المال الذي يتم العثور عليه إما مبلغ بسيط فيمكن التبرع به، أو أن يأخذه الإنسان لنفسه، أما إذا كان المبلغ كبير فيجب الإعلان عن العثور على مبلغ مالي وتسليمه لأقرب قسم شرطة.