الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة..بعد غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد جلسته العامة بعد غدا الأحد.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مواد مشروع قانون العمل حيث وافق على مواد تشغيل الأطفال ، وتنظيم عمل الأجانب ، وعقود العمل ،والأجور.

وتضمن القانون تحت عنوان (تشغيل الأطفال) من المواد 57 إلي 63 القواعد الحاكمة لتشغيل الأطفال حيث عـرف هـذا الفصـل الطفـل بأنـه كـل مـن لـم يبلـغ الثامنة عشـر عامـا ، وحظـر تشغيل الأطفـال قبـل بلـوغ خمسـة عشـر عامـا ، مـع الإشـارة لجـواز تـدريبهم متـى بلغـوا أربعـة عشـر عامـاً ، وألـزم صـاحب العمـل الـذي يستخدم طفـلا دون سـن السادسـة عشـرة منحـه بطاقـة تفيـد عمـلـه لديـه ، كمـا أبقى هذا الفصـل علـى حظـر عمـل الطفل أكثـر مـن ست ساعات يومياً ، مـع تخللهـا فتـرة أو أكثر للراحـة وتنـاول الطعـام ، وحظـر تشـغيله فيمـا بـين السابعة مسـاء و السابعة صباحاً ، فضـلا عـن إلـزام صـاحب العمـل الـذي يقـوم بتشغيل الأطفـال أن يعلـق نـسـخـة مـن أحكـام العمـل وكشـفاً بـه ساعات العمـل وفتـرات الراحـة ، مـع إبلاغ الجهـة الإدارية المختصـة بأسماء هـؤلاء الأطفـال ، كمـا أفـرد تنظيمـا للأطفـال ذوى الإعاقـة المـؤهلين ، حيـث ألـزم مشـروع القـانون جهـات تأهيـل الأطفـال ذوى الإعاقـة بإخطـار الجهـة الإدارية المختصـة بمـا يفيـد تأهيلـه علـى أن تقـوم هـذه الجهـة بإعـداد سجل خـاص لـهـؤلاء الأطفـال ومعـاونتهم فـي الالتحاق بالأعمـال التي تناسـب أعمـارهم وكفـاءاتهم ، وموافـاة مديرية التضامن المختصـة ببيـان شـهرى عـن الـذيـن تـم تشـغيلهم فعـلاً ، كمـا حـظـر علـى الأبوين أو متـولى أمـر الطفـل – بحسـب الأحـوال - تشغيل الطفـل بالمخالفة لأحكـام هـذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له .

وفي المواد التي تنظم عمل الأجانب وافق الشيوخ على أنه لايجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه" .

على أن يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

كما ألزم القانون صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد.

والزم القانون ايضا صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد.