الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب نهائيا ..

حد أدنى ألف جنيه .. رسوم ترخيص « الشيشة و الألعاب» بالمنشآت السياحية

ترخيص الشيشة
ترخيص الشيشة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

و يستهدف مشروع القانون الجديد ، تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة "الشباك الواحد" ، هذا و إلى جانب  تحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات .

كما يهدف القانون إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، و فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة ،و تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، علاوة على  تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
 

وحدد القانون الجديد، ضوابط و أليات مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت السياحية والفندقية ، وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها.

 

 ضوابط مزاولة الشيشة و ألعاب القمار بالمنشآت السياحية والفندقية

 

تنص المادة (25) من القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

 

و لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

 

 و يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه.

 ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .

 

 

عقوبة المخالفين

 

و يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.