الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات تجوز فيها الغيبة ولا تعتبر حراما.. تعرف عليها

الغيبة والنميمة
الغيبة والنميمة

حالات تجوز فيها الغيبة ، في هذا الإطار ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل الحديث مع أختي وبيان مظلمتي في واقعة معينة تعتبر غيبة أو نميمة؟

 

حالات تجوز فيها الغيبة


وقال الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن هناك حالات تجوز فيها الغيبة ولا تعتبر حراما أو يتحمل صاحبها وزر أو ذنب.

وذكر، أمين الفتوى، أن العلماء نظموا هذه الحالات في أبيات وقالوا :

والقدح ليس بغيبة في ستة
متظلم ومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقا ومستفت 
ومن قصد الإعانة في إزالة منكر

الغيبىة والنميمة


وأشار إلى أن الحديث مع الأخت لبيان مظلمة معينة لا تعتبر غيبة ، وكذلك في حالة التعريف بشخص فيمكن ذكر صفة قد تيغضب منها لكن لا يمكن معرفته إلا بهذه الصفة، فهنا يجوز هذا الوصف ولا يعتبر غيبة.

وأوضح، أنه كذلك تجوز الغيبة عند التحذير من شئ معين أو السير في طريق معين، وكذلك عند وصف من يشتهر بين الناس بالفسق والفجور، وكذلك عند الحديث أمام المفتي لأخذ الفتوى عن واقعة معينة، وكذلك لا تحرم الغيبة عند اللجوء لكبير قوم لينصر المظلوم من ظلم الظالم.


حكم الغيبة والنميمة

 

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغيبة والنميمة كلاهما حرامُ شرعًا؛ وهي من كبائر الذنوب التي ابتلينا بها في عصرنا.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب»، أن الغيبة والنميمة من الأمور التي يضيع بها الإنسان وقت دون أدني فائدة، وتحت مسمي "الفضفضة"، مبينًا أن هذا مما لا يرتضيه الشرع الحنيف.

واستشهد أمين الفتوى في إجابته عن السؤال، بقوله – تعالى-« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ »، ( سورة الحجرات: آية 12).

واستند أيضًا إلى قوله – عز وجل- : « وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (13) »، ( سورة القلم).

واستدل في كلامه بحديث ثابت عن النبي ﷺ، أخرجه البخاري و مسلم في الصحيحين، قال: «مر النبي ﷺ على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول وفي لفظٍ: لا يستتر من البول فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبرٍ واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا.

واختتم بأن الغيبة والنميمة من الصفات الذميمة التي يعني منها المجتمع، والفرق بينهما: أن الغيبة هي ذكر الشخص في غيابه بما يكرهه، أما النميمة هي المشي بين الناس بما يضرهم ويوقع بينهم.

الغيبىة والنميمة


حكم التواجد في مجالس الغيبة

 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغيبة والنميمة من الكبائر، التي نهى الله رسوله –صلى الله عليه وسلم- عنها، منوهًا بأنه لا يصح مجالسة من يرتكبون هذه الذنوب، حيث يحرم على الإنسان سماع المحرمات والنظر إلى المحرم.

واستشهد «وسام»، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الجلوس مع أشخاص يتحدثون عن غيرهم يعد من الغيبة؟، مع العلم أني لا أشاركهم، وأنا مضطر للجلوس بصحبتهم؟» ، بما قال الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ» الآية 12 من سورة الحجرات.

وأوضح أن المشاركة هي الخوض معهم فيما يفعلون، لذا على الشخص ألا يشارك جماعة في اعتياب الآخرين، وعليه بتجنبهم وعدم الجلوس بصحبتهم قدر المستطاع، وعليه أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم لجاهل.

وتابع: "وفي حال الاضطرار إلى مجالسة من يغتابون الناس، فعلى الشخص ألا ينخرط معهم في أحاديثهم، ويتجنب النظر لما يقولون ولهم، حتى يتوقفوا عن هذه الغيبة، والخوض في أعراض الناس، حتي يتجنب الوقوع معهم في الإثم، جراء فعلهم هذا، وإذا استطاع استغلال الفرصة، وكانت له كلمة مسموعة، وكذا ، فعليه أن ينصح لهم، ويحذرهم من الغيبة، حيث إنها من كبائر الذنوب".

 

حالات تباح فيها الغيبة


كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حالات تباح فيها الغيبة ولا تكون حرام أو ذنبا على فاعلها، وتكون كبيرة من الكبائر لو كانت في غير هذه الحالات.

وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على يوتيوب، إنه الحالة الأولى التي تباح فيها الغيبة تكون  حالة  التظلم حينما يتعرض الرجل إلى ظلم من غيره ويرفع أمره للقضاء، فيحكي لهم ما تعرض له

وأوضح، أن الحالة الثانية التي تباح فيها الغيبة ، في حالة الاستفتاء ، فحينما يذهب الشخص لشيخ أو إلى مفتي متخصص في الفتوى فحينها يجوز الغيبة طالما كانت النية الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي

وأضاف، أن الحالة الثالثة التي تباح فيها الغيبة في حالة الشخص الذي يجاهر بالمعصية ، والرابعة في التحذير من الزواج من شخص معين تكون أخلاقه سيئة فحينما تسأل تجيب وتوضح عيوبه

أما الحالة الخامسة التي تباح الغيبة فيها عند رؤية اللص يسرق من الإنسان أو مكان، فحينها تجوز الغيبة للتحذير من سرقة اللص،  والحالة السادسة التي تباح فيها الغيبة في الصفات التي لا يعرف الشخص من خلالها كالأعرج أو الأعمى.