رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مواطن يمتلك قطعة أرض بالجولف في القاهرة الجديدة ، وقام ببناء فيلا ، ويرغب في تعلية دور إضافي بالفيلا ، وأيدت المحكمة قرار هيئة المجتمعات العمرانية المتضمن رفض منحه الترخيص للسير في الترخيص بتعلية دور ثان متكرر ، وأمرت بتحميل الطاعن الخاسر المصروفات القضائية .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت للطاعن قطعة الأرض رقم ( 16 ) بمنطقة المربع السابع بحي امتداد غرب الجولف بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة , وحصل على ترخيص البناء ، لإقامة مبنى مكون من بدروم وأرضى ودور أول وغرف سطح و سور علي كامل المساحة , وإذ تقدم بطلب للترخيص له بتعلية دور ثان متكرر على قطعة الأرض ، فرفضت هيئة المجتمعات العمرانية السير في إجراءات الترخيص المطلوب ، التزاما بالشروط البنائية للمنطقة الكائنة بها قطعة الأرض ، والتي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات التي على أساسها تم بيع قطع الأراضي بتلك المنطقة .
وكذا التزاما بقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام ٢٠١٧ ، و المتضمن حظر زيادة عدد الأدوار لبعض المناطق السكنية في عدد من المدن العمرانية المختلفة ، و منها منطقة امتداد غرب الجولف ، إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، واعتماد القرار الصادر من اللجنة في هذا الشأن من السلطة المختصة .
وإذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة أو تعسف أو انحراف الهيئة في استعمال سلطتها التقديرية في تنظيم الشروط البنائية ، ووضع ضوابط وقيود الارتفاع بالمنطقة الكائن بها قطعة الأرض ، فإن القرار برفض السير في إجراءات الترخيص بالتعلية يكون قائما على سببه من اشتراطات بنائية قائمة و سارية متفقا و إحكام القانون مستهدفا المصلحة العامة ، والتي تتمثل في المحافظة على التخطيط والنسق العمراني لمناطق الفيلات بمدينة القاهرة الجديدة ، وعدم تحويلها لمجتمع عمراني عشوائي ، و منع تردي أوضاع المرافق والخدمات بها بزيادة الوحدات السكنية عن طريق السماح بتعلية دور إضافي .
خاصة وان قواعد القانون الإداري تهدف أساسا إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين إطرافها ، إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازى أو تتساوى مع المصلحة الفردية الخاصة ، بل يجب أن تعلو عليها .
ولم تأخذ المحكمة ، من أن الهيئة المطعون ضدها رفضت السير في إجراءات ترخيص التعلية ، إلا بعد سداد مبلغ يساوي خمسة وعشرون بالمائة من ثمن الأرض ، ولكن الثابت أن قرار الهيئة برفض طلب الترخيص بالتعلية إنما يرجع إلي مخالفة الطلب للاشتراطات البنائية القائمة للمنطقة دون صحة أو ثبوت ما ذكره من الطاعن .