تحظى فئة الأطفال باهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبلالرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناة المستقبل، كما لم يغفل المشرع المصري منح عدد من المزايا للأطفال ذوي الإعاقة والتي نستعرضها في السطور التالية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (75) علي أن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصـحتة أو بنمـوه البـدني او العقلـي او الروحي او الاجتمـاعي ، وتعمـل علـي اتخـاذ التـدابير اللازمـة للكشـف المبكـر علـي الإعاقـة ، وتأهيـل وتشغيل المعاقين عند بلـوغ سـن العمـل وتتخـذ التـدابير المناسـبة لإسـهام وسـائل الإعـلام فـي بـرامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتـوعيتهم والقـائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
وأشارت المادة (76)إلي أنه للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصـحية ونفسـية تنمـي اعتمـاده علـي نفسـه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .
و للطفل المعاق الحق في التربية والتعلـيم وفـي التـدريب والتأهيـل المهنـي فـي ذات المـدارس والمعاهـد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيمـا عـدا الحـالات الاسـتثنائية الناتجـة عـن طبيعـة ونسبة الإعاقة .
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مـدارس او مؤسسـات او مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية:
-أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
-أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته.
-أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
كما أن للطفـل المعـاق الحـق فـي التأهيـل ، ويقصـد بالتأهيـل تقـديم الخـدمات الاجتماعيـة والنفسـية والطبيـة والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه. وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابـل ، فـي حـ دود المبـالغ المدرجـة لهـذا الغـرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ( من هذا القانون.
و تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين ، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هـذه المعاهـد والمنشـا ت وفقـاً للشـروط والأوضـاع التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية .
ولــوزارة التعلــيم أن تنشــئ مــدارس أو فصــولاً لتعلــيم المعــاقين مــن الأطفــال بمــا يــتلاءم وقــدراتهم واستعدادتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
و تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسـوم شـهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضـافة إلـي البيانـات الأخـرى وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
كما تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بمـا يفيـد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خـاص ، وتسـلم الطفـل المعاق أو من ينوب عنه شهادة لحصول القيد دون مقابل أو رسوم وتلتزم مكاتـب القـوي العاملـة بمعاونـة المعـاقين المقيـدين لـديها فـي الالتحـاق بالأعمـال التـي تناسـب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعيـة الواقعـة فـي دائرتهـا ببيـان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
و يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديـد أعمـال معنيـة بالجهـاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .