الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسميا.. التعليم العالي تحيل واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق

خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي، إحالة واقعة انتحال شخص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد  رسميا بالمعهد، للتحقيق.

وأكدت الوزارة  أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما  تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة. 

وأوضحت أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.

واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، بلاغا من مسؤولي معهد بأبو النمرس، أفادوا فيه بضبط شاب لاتهامه بأداء الامتحان بالفرقة الثانية، بدلا من اللاعب الدولي مصطفى محمد المحترف في تركيا.

اعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، حيث يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحريات في الواقعة.

عقوبة انتحال الشخصية

وفي هذا السياق، حدد الباب العاشر من قانون العقوبات، عقوبات انتحال الشخصية، حيث قد تصل العقوبة إلى حبس 3 سنوات وغرامة تقدرها المحكمة على حسب كل حالة على حدة، أي بقدر الضرر الذى فعله المنتحل. 

وفيما يلي نستعرض عقوبات انتحال الشخصية وفقا لقانون العقوبات:

عقوبة انتحال الشخصية

اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق

المادة 155
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس من 3 شهور لـ 3 سنوات.
المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

المادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

المادة 158
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
المادة 159
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.