الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات قانون الإيجار.. طرد المستأجر الممتنع عن إخلاء الوحدة خلال 5 سنوات

إيجارات قديمة
إيجارات قديمة

وافقت  لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض أحكام الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في 4 مواد، حيث  جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.

ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر  ورده الى المالك او المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة السابقة.

وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد  الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض.