الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاستحمام بنية الوضوء والغسل من الجنابة ؟ اعرف رأي الشرع

الوضوء
الوضوء

هل يجوز الاستحمام بنية الوضوء ، عن هذا السؤال، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعميم ظاهر الجسد بالماء مع نية التطهر، يصح غسلًا لرفع الجنابة حتى وإن لم يراع الترتيب في غسل الأعضاء.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزئ تعميم الجسد في الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ نعم يجزىء ولا يطلب منه إحداث وضوء جديد حتى يصلي.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الوضوء قبل الاغتسال سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.

الاغتسال

هل يجوز الاستحمام بنية الوضوء الإفتاء


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاغتسال يصح بدون وضوء، فهو سنة من سننه، وليس شرط لصحته، لافتًا إلى أن الأولى الوضوء قبل الغسل، وإن لم يفعل المغتسل فلا شيء عليه.  
 

ولفت إلى أن الاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أصغر أو أكبر ، وإما إن يكون بغرض التبرد، مؤكدًا أن الاغتسال يصح بوصول الماء إلى كامل الجسد، خاصة إذا كان الغسل من حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس.


هل يجوز الوضوء والاستحمام


نوه الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6].

وأوضح «العجمي» في إجابته عن سؤال: «هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟»، أن الاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر -الجنابة والوضوء-، مشيراً إلى أن الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».


هل يجوز الاستحمام بنية الغسل


وقالت دار الإفتاء، إن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء للصلاة، والغسل العادى بدون جنابة من غير نية ولا ترتيب فى غسل أعضاء الجسم لايجزئ عن الوضوء، ويجزئ عن الوضوء فى حالة واحدة إذا كانت هناك نية الغسل والوضوء وكذلك الترتيب بين الأعضاء.

أما لو حصلت الجنابة بعد الصبح وكان قد صلي، فيجوز له الخروج وهو جنب بشرط أن يدرك الغسل بعد الرجوع قبل خروج وقت صلاة الظهر.


هل يجوز الاستحمام بدل الاغتسال من الحيض

 

وأكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنابة تمنع الإنسان من مباشرة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة، مشيرًا إلى أن ركني الاغتسال من الجنابة هما النية وتعميم جميع الجسد بالماء.

وأضاف«العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الاغتسال لا يلزم منه المياه الكثيرة، بل يلزم تعميم جميع الجسد بالماء، لافتًا إلى أن الغٌسل الكمالي(غُسل السنة) يكون بالاستنجاء ثم الوضوء كالوضوء للصلاة ثم إفاضة الماء على بشرة رأسه ثلاث مرات ثم يعمم الجزء الأيمن من الجسم بالماء يليها الجزء الأيسر، وأخيرًا يعمم الجسد كاملًا بالماء.


هل يجب الوضوء بعد غسل الجنابة

 

الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء للصلاة، والغسل العادى بدون جنابة من غير نية ولا ترتيب فى غسل أعضاء الجسم لايجزئ عن الوضوء، ويجزئ عن الوضوء فى حالة واحدة إذا كانت هناك نية الغسل والوضوء وكذلك الترتيب بين الأعضاء.

أما لو حصلت الجنابة بعد الصبح وكان قد صلي، فيجوز له الخروج وهو جنب بشرط أن يدرك الغسل بعد الرجوع قبل خروج وقت صلاة الظهر.

الوضوء للصلاة

 

هل يجوز الاكتفاء بالاغتسال الاستحمام عن الوضوء


قالت دار الإفتاء، إنه يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء، وذلك إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، وكذا الحيض والنفاس للنساء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر.

 

وأضاف أنع إذا  كان الاغتسال بنية غُسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيُشترط أن ينويَ أثناء الغسل رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أَنَّ من شروط صحة بعض العبادات -كالصلاة، والطواف، ومس المصحف الشريف- الطهارة مِن الحدثين الأصغر والأكبر.

والأدلة على اشتراط الطهارة للصلاة كثيرة؛ منها: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». رواه البخاري، وكذلك الأمر بالنسبة للطواف حول الكعبة؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ». رواه الترمذي.

وأكملت: الحديث يدلُّ على أنَّ الطوافَ يشترط فيه ما يشترط لصحة الصلاة؛ كالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك الأمر عند مسّ المصحف؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 77-79]. فالآية الكريمة تدل على أنّه يُشتَرَطُ لمسِّ المصحف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ومن المقرر شرعًا باتفاق العلماء أَنَّ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر عند توافر المياه تكون على النحو الآتي:

أولًا: الطهارة من الحدث الأصغر: وتكون بالوضوء، وهو عبارة عن غَسْل بعض أعضاء الجسد بالماء؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].

وورد عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كيفية الوضوء؛ فروي عنه: أنّه دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه مسلم.

ثانيًا: الطهارة من الحدث الأكبر: وتكون بالغُسل، وهو عبارة عن غَسْل جميع أعضاء الجسد وتعميمه بالماء؛ يقول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43].

وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سُلَيمٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ». رواه البخاري. أي: إذا خرج المني فيجب عليها حينئذٍ الغسل.

أما بالنسبة لمسألة استغناء الشخص بالغُسْل -أي: الاستحمام- عن الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فحكمه على هذا النحو:

أولًا: عند اغتسال الشخص بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يلزم عليه أن يغسل جميع أعضاء الجسد ويعمِّمَهُ بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء؛ وذلك لما تقرَّر لدى العلماء أنَّ رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر، وبالتالي فإنّ الغسل -أي: الاستحمام- يغني عن الوضوء..

 

ثانيًا: إذا كان اغتسال الشخص بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيلزم حينئذ أن ينويَ أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.

والذي يمكن استفادته من بعد هذا التفصيل ما يلي:

1- من شروط صحة بعض العبادات -كالصلاة والطواف ومس المصحف الشريف- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

2- الطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل.

3- الطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء.

4- يصح شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر؛ لأنه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء.

5- يشترط للاستغناء عن الوضوء في حالة الاغتسال -الاستحمام- ليوم الجمعة أو للنظافة الشخصية ونحو ذلك أن ينوي المغتسل رفع الحدث الأصغر.

ما هي طريقة الاغتسال الصحيحة؟

 

ورد إلى مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور من خلال برنامج دقيقة فقهية المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور مجدي عاشور في إجابته على السائل: “المختار للفتوى أن الغُسْل يتحقق بالنية وتعميم جميع البدن والشعر بالماء، وهناك طريقة الكمال تحصل بذلك أيضًا مع مراعاة سنن الغسل وآدابه”.

واستدل بما جاء في «الصحيحين» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ -الحفنة ملء اليد-، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ)). وفي رواية : ((ثم يخلل بيديه شعرَه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات)).

الاغتسال


متى يكون الاغتسال بديلا عن الوضوء ؟


وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن تعميم ظاهر الجسد بالماء مع نية التطهر، يصح غسلًا لرفع الجنابة حتى وإن لم يراع الترتيب في غسل الأعضاء.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزئ تعميم الجسد في الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ نعم يجزىء ولا يطلب منه إحداث وضوء جديد حتى يصلي.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الوضوء قبل الاغتسال سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.