الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يتم التخلص من مخلفات المناطق الصناعية ؟ القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتبر قانون تنظيم إدارة المخلفات من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، وذلك لوضع ضوابط منظمة لعملية تجميع ونقل وتدوير المخلفات خاصة إن تدوير المخلفات أصبح ضمن مجالات الإستثمار ومن أهم أنشطتها مخلفات المناطق الصناعية والتي نستعرض ضوابط التخلص منها في السطور التالية.
 

وألزمت المادة (47)علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة ، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .

 

وعلي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية" ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك .

وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية .

وتلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص ، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .

وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

 

يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول علي شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .