الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق على إلغاء رسوم التفتيش الخاصة بالمنشآت الفندقية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أثار البند الخاص بفرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية والفندقية، والوارد ضمن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، حالة من الجدل اثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

فى البداية اعترض النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا: التفتيش من مهام الأجهزة الحكومية للقيام بدورها على المنشآت السياحية والفندقية.

وبرر أبو العلا، اعتراضه على البند الخاص بفرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية، مشيرا إلى أنه أثناء مناقشات قانون المحال العامة بالفصل التشريعى الأول طلبت الحكومة رسوم تفتيش على المحال بحسب قانون الحكومة بالمادة 22 وتم الرفض وأقرت الحكومة فى حينها بعدم وجاهة رسم التفتيش.

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب أيمن أبو العلا: معك حق، لأن أي رسم يجب أن يكون مقابل خدمة، والتفتيش على المنشآت الفندقية ليس خدمة تقدمها الجهة المسئولة.

رسوم التفتيش على الشركات السياحية

وفي الختام وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة السابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والتي تختص بموارد الصندوق والمتمثلة في 16 بندا، وذلك بعد إلغاء رسوم التفتيش.

 

 

نص المادة بعد الحذف

وأصبح نص المادة (7): 
تتكون موارد الصندوق من الآتي.
(1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
(2) الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.
(3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.                                    
(4) نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.
(5) نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
(6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
(10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
(11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات       أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
(12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية  يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة  وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

(13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

(14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

(15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

(16) أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.

كما وافق المجلس على المادة (8) والتي تنص على: يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.