الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون الغاز الطبيعي

بعد إحالة البرلمان.. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة توصيل الغاز

الحبس
الحبس

أحال مجلس النواب بجلسة امس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين مشروع قانون النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشان تعديل أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقرا.


وتضمن مشروع القانون عقوبات لمن يقوم بالتوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من استيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية:

- توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.

- العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها.

وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وقال نائب التنسيقية محمد اسماعيل إن مشروع القانون يأتي لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة، والذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.