الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للموظفين.. الغرامة والحبس عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

موظفين
موظفين

نص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، على العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات فى كل عام من شهر يناير.

عقوبة عدم تقديم الذمة المالية

ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.