الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب تناقش قانون الشهر العقارى .. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والخاص بتنظيم الشهر العقارى.

القانون  يعد جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره  وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء من ذلك ويجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية.


ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لاتنشأ ولاتتغير ولاتزول لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائى مثبت لحق من الحقوق ان يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررا على حسب الأحوال ولاتنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.

وتضاف إلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقارى مادتين جديدتان برقم ١٠ مكرر و٢٢ مكرر نصهما كالاتى " يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذة الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادة ٩٦٨ أو المادة ٩٦٩ من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار اليها قبل الغير.


وتضمن مشروع القانون بأنه لايقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة ٢٢ من هذا القانون ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.