الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دينية النواب: ترك الخطابة لأنصاف الجهال أمر في غاية الخطورة

النائب منصف نجيب
النائب منصف نجيب

قال النائب منصف نجيب وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إنه لم يتم رؤية بنود مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، موضحا ان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أحالة للجنة الدينية وسيتم مناقشته وابداء الرأي عليه فور وصوله للجنة.

ونوه نجيب بأن ترك امور الخطابة لأنصاف الجهال أمر في غاية الخطورة، حيث أن هذا الأمر في حاجة إلى إقامة توازن يهدف في النهاية إلى توصيل الرسالة بشكل علمي ومفهوم وصحيح.

وقال نجيب أن مشروع القانون سوف يتم مناقشته بشكل تفصيلي في اللجنة والخروج به بأفضل صيغة.

هذا وتقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.

ونصت التعديلات تعدل المادة 1 لتنص على:

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون كما تعدل المادة 2 لتنص على:لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

وتضمنت تعديل المادة 5 لتنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاماكن العامة و دور المناسبات و ما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الازهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

المادة 6:

يُنشر هذا قانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.