الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف نظم القانون آلية مشاهدة الأطفال للأفلام بدور السينما؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحظي فئة الأطفال بإهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية سواء كانت صحية أو إجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الإهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا بإعتبارهم بناة المستقبل، ولهذا حدد القانون عددا من المحظورات التي تهدف لرعاية الطفل علي المستوي الثقافي والتي نرصدها في السطور التالية.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (87) علي أن تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحديث .

 

ويتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي و تنظيم العمل بها، وذلك وفقا للمادة (88).

 

وحظرت المادة (89) من نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف.

 


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

 

ويكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر علي مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.


وأشارت المادة (91) إلي إنه علي مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية.


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل، كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه،طبقا للمادة (92).


ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه.