الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد متابعة الرئيس لتجميع البلازما.. كل ما تريد معرفته عن عقوبات مخالفي مشروع قانون تنظيم الدم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز المخالفات التي يعاقب عليها مرتكبها وفقا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها فيما يلى:
 

تنص المادة (21) على أن  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:


- أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

- ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (22): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

مادة (23): للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

مادة (23): للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري على المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.