الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم عودة المطلقة لزوجها بعد انتهاء العدة؟ .. الأزهر يجيب

حكم عودة المطلقة
حكم عودة المطلقة لزوجها بعد انتهاء العدة

ما حكم عودة المطلقة لزوجها بعد انتهاء العدة؟ .. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر البث المباشر لموقع صدى البلد، تقول سائلة: حقوق المطلقة عند الرغبة في الرجوع إلى زوجها بعد انتهاء العدة ؟

حكم عودة المطلقة لزوجها بعد انتهاء العدة

وقال الشيخ عبد الرحمن الصادق عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رداً على السائلة:  الطلقة الأولى أو الثانية يحق لزوجها أن يراجعها من وقت التطليق، إذا راجعها أثناء العدة وهذا حقه ولا يشترط رضائها وموافقتها على العودة، أما إذا عاند وانقضت العدة فعليهما الرجوع بعقد جديد ومهر جديد ويشترط موافقتها من عدمه.

ولفت في بيان حكم عودة المطلقة لزوجها بعد انتهاء العدة، إلى أنه إذا كان الطلاق بائن فلا يحق لهما الرجوع إلا بعد أن تنقضي عدتها من زواج رجل غريب زواجاً شرعياً مستقلاً، يحدث طلاقها فيه لاستحالة العشرة بينهما فتقضي عدتها ثم تعود لزوجها الأول إن رغبت، لقوله تعالى:" فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".

حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة على سبيل المزاح

ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه : " ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة في مسدس على سبيل المزاح ؟ .

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هذه الحالة لا يقع بها الطلاق ولكن عليك أن تتقي الله لأن هذه الأمور تسمى بالترويع وهذه الأمور ليست من خلق المسلمين.
واستشهد وسام بحديث روى عن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ ، فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ".. رواه أبو داود.

وتابع: أنه على الزوج ان يتقي الله في زوجته وعليه ألا يستعمل مثل هذه الألفاظ.

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.

وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.