هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية.
وقال مستشار مفتى الجمهورية عبر فيسبوك، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:
الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
والثاني : أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .
وأوضح مستشار المفتي: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير ، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب ، بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.