الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زعم تسفيرهم للخارج.. متهم يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات لاستيلائه على أموال المواطنين

الحبس
الحبس

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والنصب عليهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها – على خلاف الحقيقة - وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى  منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – 4 عقود عمل بدولة عربية بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى) ، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب"  مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

عقوبة النصب

نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".