الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر عمل الأصغر من 15 عاما|الحضور 6 ساعات يوميا|تشغيل الأطفال بالقانون الجديد

قانون العمل
قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 57 من مشروع قانون العمل التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما وافق الشيوخ على نص المادة 58 والتي تنص على يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

حظر عمل الأطفال يدعم قانون الطفل 

وقال محمود البدوي الخبير الحقوقي ان فكرة حظر تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد امر جيدة تتوافق مع ما جاء قانون الطفل القانون ١٢ لسنه ٩٦ المعدل ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ اللي وضع ضوابط لفكرة استغلال الأطفال في العمل .

وأضاف محمود البدوي لـ “صدى البلد”، أن قانون الطفل بتعديلاته وضع تسع ضوابط مثلت الإطار القانوني لفكرة عمل الطفل منها أن يكون الطفل له تأمين صحي وبدل على الوقت الإضافي وعدم تشغيله في أعمال تمثل خطورة على حياته وهدم تشغيله بدون عقد عمل وغيرها من الضوابط التي لم يتم تطبيقها بشكل إيجابي.

وأوضح البدوي، أن قانون العمل وضع عقوبات على رب العمل وكذلك رب الأسرة لان عمل الطفل هي جريمة برضى وحرص الطرفين على الجريمة وأن هذه العقوبات نقلة نوعية وخطوة على الطريق لمكافحة عمل الأطفال .

وتابع أن أسهل شيء هو سن القوانين والأصعب هو البحث عن آليات ووسائل لإنقاذ هذه القوانين على أرض الواقع مع وجود مسار توعوي للأسر والمجتمع بشكل اعم واشمل بمدى خطورة عمل الأطفال وأن عمل الطفل ينتقص من حقوقهم ويمثل مخاطر عليهم ويستولى على حقهم في التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة .

وأن فكرة معاش تكافل وكرامة كانت جيدة لمساهمتها في تقليل العمالة من الأطفال لاشتراطها أن من يحصل عليه يكون لديه أطفال في المرحلة التعليمية وليسوا جزء من سوق العمل مما ساهم في تغير مسار بعض الأسر.

ضوابط عمل الطفل بقانون العمل 

ونصت المادة (60) من قانون العمل لتشغيل الأطفال فوق ال 16 عاما على الاتي: 

  • يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا.
  • ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
  • تحدد فترة العمل أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
  • ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
  • وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

فيما وضعت المادة (61)  شروط على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

  • تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
  • تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
  • إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.