الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الشيوخ يوافق على مواد تشغيل الأطفال وتنظيم عمل الأجانب وعقود العمل والأجور .. وتجديد العقد لمدة أكثر من 4 سنوات يصبح غير محدد المدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
قانون العمل .. الشيوخ يحظر العمل أكثر من 8 ساعات .. وفترة او اكثر لتناول الطعام
الشيوخ يلزم العامل بضروة تقديمه إثبات لحضور الإمتحان لإحتساب إجازته بأجر

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مواد مشروع قانون العمل حيث وافق على مواد تشغيل الأطفال ، وتنظيم عمل الأجانب ، وعقود العمل ،والأجور.

وتضمن القانون تحت عنوان (تشغيل الأطفال) من المواد 57 إلي 63 القواعد الحاكمة لتشغيل الأطفال حيث عـرف هـذا الفصـل الطفـل بأنـه كـل مـن لـم يبلـغ الثامنة عشـر عامـا ، وحظـر تشغيل الأطفـال قبـل بلـوغ خمسـة عشـر عامـا ، مـع الإشـارة لجـواز تـدريبهم متـى بلغـوا أربعـة عشـر عامـاً ، وألـزم صـاحب العمـل الـذي يستخدم طفـلا دون سـن السادسـة عشـرة منحـه بطاقـة تفيـد عمـلـه لديـه ، كمـا أبقى هذا الفصـل علـى حظـر عمـل الطفل أكثـر مـن ست ساعات يومياً ، مـع تخللهـا فتـرة أو أكثر للراحـة وتنـاول الطعـام ، وحظـر تشـغيله فيمـا بـين السابعة مسـاء و السابعة صباحاً ، فضـلا عـن إلـزام صـاحب العمـل الـذي يقـوم بتشغيل الأطفـال أن يعلـق نـسـخـة مـن أحكـام العمـل وكشـفاً بـه ساعات العمـل وفتـرات الراحـة ، مـع إبلاغ الجهـة الإدارية المختصـة بأسماء هـؤلاء الأطفـال ، كمـا أفـرد تنظيمـا للأطفـال ذوى الإعاقـة المـؤهلين ، حيـث ألـزم مشـروع القـانون جهـات تأهيـل الأطفـال ذوى الإعاقـة بإخطـار الجهـة الإدارية المختصـة بمـا يفيـد تأهيلـه علـى أن تقـوم هـذه الجهـة بإعـداد سجل خـاص لـهـؤلاء الأطفـال ومعـاونتهم فـي الالتحاق بالأعمـال التي تناسـب أعمـارهم وكفـاءاتهم ، وموافـاة مديرية التضامن المختصـة ببيـان شـهرى عـن الـذيـن تـم تشـغيلهم فعـلاً ، كمـا حـظـر علـى الأبوين أو متـولى أمـر الطفـل – بحسـب الأحـوال - تشغيل الطفـل بالمخالفة لأحكـام هـذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له .

وفي المواد التي تنظم عمل الأجانب وافق الشيوخ على أنه لايجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه" .

على أن يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

كما ألزم القانون صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد.

والزم القانون ايضا صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد.

وفي عقود العمل وافق مجلس الشيوخ على المادة 71 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، وذلك بعد جدل حولها ، والتي تتضمن تعريف عقد العمل غير محدد المدة. 
وتنص المادة
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاءهذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما".

وقد رفض المجلس اقتراح عضو المجلس، محمد طه عليوة حذف البند الثالث، والذي اتفق فيه معه عضو المجلس، عمرو عزت، وقال عليوة "درسنا قانون والمجلس نصفه محامين درسنا أن قانون العمل منحاز للعامل في مصر والعالم، لأن المراكز ليست متساوية القانون لحماية العامل كفكرة، مسألة العقد محدد المدة في عقد يجدد كما يشاء وعقد غير محدد يملك رب العمل والعامل انهاءه بالإخطار في أي وقت ما الداعي للنص على أربع سنوات"، رافضًا تقييم العامل خلال أربع سنوات "أربع سنوات تخلو من المنطق".

وعقب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لافتًا إلى النقاش مع أصحاب الأعمال انتهى للتوافق على أربع سنوات بدلًا من ست سنوات، مهلة لأصحاب الأعمال للحكم على العامل وتقييمه خلال هذه المدة، وألا تكون علاقة العمل غير محددة المدة طول عمرها، وقال "إن هذا نوع من التوازن بين الطرفين".

كما رفض المجلس، اقتراح وكيل المجلس، بهاء أبو شقة بحذف البند الرابع موضحًا عدم وجود عقود غير مكتوبة"، بينما قال وزير القوى العاملة محمد سعفان "نحاول تنظيم العلاقة بين طرفين نضغط على صاحب العمل بهذه المادة حتى لا يسمح لنفسه استخدام العمالة بدون كتابة عقد، ولو ثبت استخدامه دون كتابة عقد تصبح علاقة العمل غير محددة المدة".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق "هي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة للتنظيم القانوني"، وأوضح "في طرف أضعف من صاحب العمل، قد يلجأ للعمل بتعاقد شفهي دون إبرامه في صيغة كتابية، هذا الأمر يخضعه القانون حتى لا يضيع له حق، والتعامل القانوني يحميه حتى لو كان التعاقد بصورته المجردة".

واتفق ممثل الأغلبية حسام الخولي مع الوزير موضحًا وجود شركات في القطاع الخاص التي تعمل على تشغيل العاملين دون تأمينات وعند إجراء تفتيش من التأمينات يتم تحرير مخالفة لهذه المنشأة وقال إن هذا النص ميزة للعامل. 

فيما لفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين إن بعض الشركات يوجد بها بعض الوظائف تكون بطبيعتها بعقود مؤقتة مثل وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة أو رئيس عمليات مباشرة، خاصة في الشركات متعددة الجنسيات.

وقال إن "طبيعة هذه الوظائف في هذه الشركات التأقيت وطبيعتها ترتبط بأداءات معينة"، واقترح أن في مثل هذه الحالات على الأقل يصدر قرار من الوزير المختص بوجود بعض الوظائف، التي يمكن أن تكون بطبيعتها مؤقتة ومحددة المدة، وقال سري الدين إن "هذه المادة تتتعارض مع بعض الوظائف التنفيذية خاصة الشركات العالمية والكبرى"، مضيفًا "لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار للتوازن بين مصلحة العامل والاستثمار ومصلحة العمل، حتى لا يكون طاردًا ولا يتم التحايل من خلال عقود استشارية".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ "أي تشريع عندما ينظم مسألة لابد أن يراعي الحالات العامة والغالبة التي ينتظمها ويضع لها قواعد وهناك كثير من الأمور قد يبرز من التطبيق نتوءات في التطبيق لكن الحالة العامة التشريعية التي تعالج هي التي يوضع لها النصوص، لابد أن يكون المردود العام أن اليوم في علاقة العمل لا يغيب أننا أمام عامل له ظروف بالقطع جديرة بالتقدير أمام صاحب العمل وهنا النص يسعى لحمايته لأبعد درجة ممكنة تشريعيًا".

وعقب ممثل الحكومة وقال إن كل هذه التخوفات يتم معالجتها في الفصل السادس المتعلق بإنهاء علاقة العمل، وقال "نتكلم عن الأصل أن العمل غير محدد المدة إذا كان مدة محددة أو تم تجديده لأكثر من 4 سنوات"، مشيرًا إلى أن في القانون الحالي رقم  12 لسنة 2003 بعد مرور خمس سنوات للعامل وحده الحق في إنهاء علاقة العمل دون تعويض.

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة 94  من مشروع قانون العمل والتي تنص على انه  مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
كما وافق على نص المادة 95 والتي تنص على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 96 يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوزالفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة وجودهمعلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 103 من مشروع قانون العمل والتي تنص على للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك :
1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2 - إثبات ما يفيد دخوله الإمتحانات فعليا.

جاء ذلك بعد جدلا طويلا شهدته المادة وخاصة بعد أن طلب النائب أحمد ابوهشيمة بضروة إضافة للمادة تفيد حضور العامل للإمتحانات ، حيث ان المادة كانت تنص فقط على إخطار جهة العمل قبلها ب10 أيام .

واقترح محمد سعفان وزير القوى العالمة مقترحا لحل هذا الجدل ، مقترحا تقديم إثبات ما يفيد دخول الإمتحان.