الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من تاجر بعملة بيتكوين ثم علم بحرمتها وتصدق بربحها .. اعرف الرأي الشرعي

حكم عملة البيتكوين
حكم عملة البيتكوين

حكم من تاجر بعملة بيتكوين ثم علم بحرمتها وتصدق بربحها .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية  أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء كان لها السبق في تحريم تداول العملة الإلكترونية البيتكوين.

وتابع الورداني، أنه تم منع العملة الإلكترونية، بعد استشارة الاقتصاديين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن عملة البيتكوين تستخدم في تمويل الإرهاب، وهو ما تم تأكيده من أحد المواقع التابعة للإرهابيين بأنها تقبل الدعم عن طريق العملات الإلكترونية البيتكوين.

وأوضح  أمين الفتوى أن دار الإفتاء توصلت الى الآتي : 


1- أنَّ عُمْلَةَ البتكوين تحتاجُ إلى دراسةٍ عميقةٍ؛ لتشعُّبها وفنيَّاتِها الدقيقة؛ كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف، إضافةً إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصَّحيح لها.

سوق العملات الإلكترونية الأكثر مخاطرة على الإطلاق
2- أنَّ من أهم سمات سوقِ صرفِ هذه العملات الإلكترونية التي تمُيِّزُها عن غيرها من الأسواق الماليَّة أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةُ المخاطرة في المعاملات التي تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤُ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكةٌ إلى عوامِلَ غيرِ منضبطةٍ ولا مستقِرَّة، كأذواق المستهلكين وأمزجتهم، مما يجعلها سريعةَ التَّقلُّب وشديدةَ الغموضِ ارتفاعًا وهبوطًا.

وهذه التَّقلُّبَاتِ والتَّذَبْذُبَاتِ غير المتوقَّعة في أسعار هذه العملات الإلكترونية تجعلُ هناك سمةً لها هي قرينةُ السِّمَة السَّابقة؛ فعلى الرَّغم من كون هذه السوق هي أكبرَ الأسواقِ الماليَّة مخاطَرَةً، فهي أيضًا أعلاها في معدَّلاتِ الرِّبْحِ، وهذه السِّمَةِ هي التي يستعمِلُها السَّماسرة ووكلاؤهم في جذْب المتعاملين والمستثمرين؛ لاستخدام هذه العملات، مما يؤدي إلى إضعافِ قدرَةِ الدُّول على الحفاظ على عُمْلتِها المحليَّة والسَّيطرة على حركة تداول النَّقد واستقرارها وصلاحيَّتِها في إِحْكَامِ الرِّقابَة، فضلًا عن التأثير سلبًا بشكلٍ كبيرٍ على السِّياسَة الماليَّة بالدول، وحجمِ الإيرادات الضريبية المتوقَّعةِ، مع فتح المجال أمام التهرُّب الضَّريبي.

3- أنَّ التَّعامل بهذه العملة بالبيع أو الشِّراء وحيازتِها يحتاجُ إلى تشفيرٍ عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخٍ احتياطيَّة منها من أجل صيانتها من عمليات القَرصنة والهجمات الإلكترونية لفَكِّ التَّشفير، وحرزِها من الضَّياعِ، والتعرُّض لممارسات السَّرقة، أو إتلافِها من خلال إصابَتِها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعلُها غيرَ متاحةِ التداول بين عامَّة النَّاس بسهولةٍ ويُسْرٍ؛ كما هو الشأن في العملات المعتبرة التي يُشترط لها الرَّواج بين العامَّة والخاصَّة.


4- أنَّه لا يُوصَى بها كاستثمارٍ آمنٍ؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي المَخاطِر؛ حيثُ يُتعامَلُ فيها على أساس المضاربة التي تهدُف لتحقيق أرباحٍ غير عاديَّة من خلال تداولها بيعًا أو شراءً، مما يجعل بيئتِها تشهدُ تذبذُبات قويَّة غير مبررَّةٍ ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلًا عن كون المواقع التي تمثل سِجلات قيد أو دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بَعْدُ؛ لتكرار سقوطِها من قِبَلِ عمليَّات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاطِ ضعفٍ عديدة في عمليَّات تداولها أو في محافظها الرقمية، مما تسبب في خسائر ماليَّة كبيرة.

5- أنَّ مسؤوليَّة الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدِّي إلى خسارة رأس المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيءٍ من المبالغ المفقودة جرَّاء ذلك غالبًا، بخلاف الأعراف والتقاليد البنكية المتَّبعة في حماية المتعامل بوسائلِ الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك -عند الخلاف مع المستثمر- حريصةً على حلِّ هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكيَّة.

6- أنَّ لها أثرًا سلبيًّا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوزِ السَّماسِرة أو تعدِّيهم أو تقصيرِهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِ تلك العمليَّات ولا القائمين بها، وتسهيل بيع الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء؛ فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية تعملُ تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةَ غيرُ مسموحٍ بها في كثير من الدول؛ ولذا لا يمكنُ اعتبارُ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يصحُّ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللُ الذي يمنع اعتبارها سلعةً أو عملةً؛ كعدم رواجها رواجَ النقود، وعدمِ صلاحيتها للاعتماد عليها؛ كجنسٍ من أجناس الأثمان الغالبة التي تُتخَذُ في عملية "التقييس" بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قِيَمِ السِّلع وحساب القوَّةِ الشِّرائية بِيُسرٍ وسهولةٍ، وعدم إمكانية كَنْزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طَرَيَانِ التغيير والتَّلف عليها؛ فضلًا عن تحقُّق الصوريَّة فيها بافتراض قيمة اسميَّة لا وجود حقيقي لها، مع اختلالها وكونها من أكثرِ الأسواق مخاطرة على الإطلاق.

وشبهت الدار عملية «البتكوين» بالنقود المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائل التي قرر الفقهاء حرمة إصدارها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرا ومعيارا ومصرفا؛ ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش، وذلك يدخل في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من غشنا فليس منا».

حكم العمل في العملات الرقمية البيتكوين
 

وورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه " ما حكم العمل في العملات الرقمية البيتكوين؟

وأجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز  وقد أصدرنا بذلك فتوى مفصلة، والاقتصاديون رأوا خطورتها".


حكم البيتكوين

أوضح  الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،إن هذه العملة لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان، وبناءا عليه فلا يجوز المخاطرة بالمال وإضاعته في ما لا يعلم مصدره والنفع منه.

وأضاف، أنه لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها وفي المعاملة بها.

 

حكم التصدق بمال عُلم بحرمته 

 

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن بعض الأشخاص يرغبون أحيانا في أن يخرجوا في سبيل الله ما تحت ايديهم من أموال قد يكونوا حصلوا عليها من الحرام أو من طرق فيها شبهة‏، موضحا أنه حينئذ ينصح العلماء هذا الشخص بإخراج المال على سبيل تبرئة الذمة وتنظيف المال من الحرام أو الشبهة وليس على أنه صدقة‏.

وأضاف «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه حينئذ يذهب ثواب هذا الإخراج إلى أصحاب المال الأصليين الذين أخذ منهم ظلمًا وعدوانًا ثم تعذر على المخرج الآن معرفتهم أو الوصول إليهم وهذا المال يجب إخراجه في وجوه الخير ليس تحت اسم الصدقة بل تحت اسم تبرئة الذمة‏.‏

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المتصدق عليه‏، وهو الذي يأخذ الصدقة‏، ومثله من يقوم بتوزيع هذا المال نيابة عن المتصدق‏، ليس عليه شرعا أن يسأل أو أن يبحث عن مصدر هذه الأموال أو أن يشترط على المتصدق أنه لا يأخذها منه إلا أن يعلم مصدرها‏، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن بالخلق‏.