الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف؟.. الإفتاء تجيب

حكم التمويل العقاري
حكم التمويل العقاري

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أنني سددت ثمنها مرتين؟

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)".

واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.
ما حكم شراء شقة وسيارة عن طريق البنك بالتقسيط؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها، يعد من الأكثر الأسئلة التي يبحث المواطنون عن إجابة عنها، لحاجة الناس إلى شقق سكنية.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.

وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أفادت بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».