الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء الشقق قبل بنائها .. الإفتاء تجيب

حكم شراء الشقق قبل
حكم شراء الشقق قبل بنائها .. الإفتاء تجيب

قالت  دار الإفتاء إن شراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو جائز إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر.


وأوضح دار الإفتاء عبر  الفيسبوك ، أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، حيث جعل الأصل في المعاملات التي مبناها على التراضي الإباحة، ما لم يصادم ذلك نصاً شرعياً، وذلك لحاجة الناس إليها، ومن هذه المعاملات عقد الاستصناع.

وأضافت أن الشركات التي تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري، وهذا الوصف يجعل المواصفات المتفق عليها والمبينة في شروط العقد واضحة لا لبس فيها، فشراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عموماً إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً.


حكم شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري ؟ ..  سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، فمشروع الإسكان الاجتماعي مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودي الدخل وخلق الأمان السكني في الـ 20 أو 30 سنة المقبلة، وكذلك تقوم الدولة بعمل تعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض.

وأشار الى أن هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة".


أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.