تساءل عدد من المواطنين عن الإجراءات التى من الممكن ان تلجأ لها الدوله بعد زيادة الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف بأوميكرون وفقا لتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة.
وتزايدت التسائلات خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاونة الاخيرة على القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية الذى ينص على أنه لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار باتخاذ 25 إجراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
إجراءات تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد
وأجاب محمود أبو الخير وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"صدي البلد" عن هذه التساؤلات، موضحا أن لجنة الصحة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن جائجة كورونا أو أي فيروسات أخرى تهدد صحة وسلامة المواطنين ومستمرة فى بذل جهود ضخمة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين سواء عن طريق سن التشريعات أو الرقابة على الحكومة، ومن أبرز الجهود التى قامت بها إقرار قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وأكد النائب، أن القانون يضمن استدامة التمويل فى أي فترة من الفترات القادمة حال حدوث أي خطر، ولجنة الصحة تقوم بعملية متابعة بشكل يومي بالتعاون مع وزارة الصحة لمتابعة توفير اللقاحات وتلقيح المواطنين والتصدي لوباء كورونا، واللجنة أصدرت عدة توصيات الفترة الماضية تلقيح المواطنين وخاصة كبار السن والأطباء.
25 إجراًء لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح
ووفقا للقانون مواجهة الاوبئة والجوائح يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، وجاءت على النحو التالى:
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
۲. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص
تعطيل الدراسة
٣- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
٦: تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
۷- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
۸- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
٩- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص
۱۰- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
۱۳- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
۱٨- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19 - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
۲۰- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.
۰۲۱ وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.
۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئةأو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية
وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
۲۵- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.